الأحد، 3 يونيو 2012

تطورات تأنيث المحلات لفرض الاختلاط

السجل التاريخي لقرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية بين التطوّر والتحوّل الخطير
" تقرير موثّق "


نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر  بتاريخ: 27/8/1412هـ، وبالرقم الملكي: ( أ /90 ), بأن الأنظمة في المملكة – والتي تخاطب كلاً من الرجل والمرأة- تكفل حق المرأة في التملك،وأنها تتمتع بذمة مالية مستقلة تتساوى في ذلك مع الرجل،وأن النظام يكفل لها الحق في ممارسة النشاطات الاستثمارية في مجالات متعددة.

ولابد من الإشارة إلى النظام الأساسي للحكم مستمد من القرآن الكريم ثم سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك تسند الأنظمة الفرعية إليهما لاسيما في مجال عمل المرأة، و
كما نص نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم:( 51 ) وتاريخ: 23/8/1426هـ، بأن على صاحب العمل ( إذا كانت هي المرأة المستثمرة ) التقيد بإحكام الشريعة الإسلامية .
وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم:120 وتاريخ: 12/4/1425هـ الذي يقضي بتوسيع مجالات عمل المرأة وزيادة فرص توظيفها وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية، وطبقا لما جاء من محددات في القرار.
وقد نص هذا القرار على تسعة إجراءات لتوسيع فرص ومجالات عمل المرأة السعودية أهمها الفقرة الثامنة التي تنص على (قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته) .

وقد سبق هذا القرار بفترة طويلة الأنظمة والضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها والعمل بها بأوامر ملكية سامية ، فالأنظمة والضوابط الشرعية لم تترك هملا وإنما قد حسم أمرها مسبقاً بالأمر السامي رقم (759/8) في 5/10/1421هـ، والذي ينص على منع الاختلاط في الأعمال والوظائف بين الرجال والنساء، والمؤكد على الأمر السامي السابق ذي الرقم (11651) في 16/5/1403هـ، حيث ينص على عدم السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، سواءً في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة والخاصة، أو الشركات أو المهن، سواءً كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرمٌ شرعا .

وكذلك الأمر السامي رقم 111/8 في 10/2/1408هـ لمجلس القوى العاملة لتحديد
الضوابط الشرعية المنظمة لعمل المرأة وعليه خرج قرار مجلس القوى العاملة رقم 1/م19/1405 في 1/4/1408هـ بعد دراسات عديدة ومشاورات مع لجنة من كبار العلماء تم تشكيلها بموجب توجيهات سامية وذلك للنظر في الضوابط الشرعية والتي خرجت بمايلي :
الضرورة لعمل المرأة ( حاجة المجتمع أو حاجة المرأة نفسها ) ، وموافقة ولي
أمرها ، وان يكون العمل ملائماً لطبيعة المرأة ، ولا يعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية ، أو يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي ، وان تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل عن الرجال ، وان تلبس طبقاً للحجاب الشرعي.
وقد كانت البداية في تطبيق القرار- وكما يظهر لنا - وفق هذه الضوابط والأنظمة المرعية حيث قال وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي :
إن الضوابط الشرعية لعمل المرأة سبق دراستها من قبل مجلس القوى العاملة وصدر بموجبها القرار الخاص بضوابط عمل المرأة المتضمن الالتزام بما تدعو إليه الشريعة الإسلامية من حفظ كرامة المرأة والموضوع محسوم بهذا القرار ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه الدخول إلى موقع الوزارة للاطلاع على هذه الضوابط والقرارات» وبالرجوع لما أشار إليه على موقع وزارة العمل وبالاطلاع على نسخة كتيب أعدته الوزارة بعنوان «القواعد المنظمة لعمل المرأة السعودية في القطاع الأهلي بالمملكة العربية السعودية» وقد تضمن هذا الكتاب القواعد والضوابط والضمانات المنظمة لعمل المرأة السعودية في القطاع الخاص واتضح أن الضوابط المشار إليها هي ما حددتها الفقرة 2/أ من قرار مجلس القوى العاملة رقم1/م19/1405وتاريخ1-4-1408هـ المبني على الأمر السامي رقم111/8وتاريخ10-2-1408هـ والصادر بشأن تنظيم عمل المرأة والذي جاء فيه أن يكون عملها طبقا لبعض الضوابط ومنها:

أولا: الضرورة لعمل المرأة (حاجة المجتمع أو حاجتها هي).
ثانيا:موافقة ولي أمرها.
وإذا تأملنا في القرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 2/5/1426هـ الذي أصدرته وزارة العمل بشأن تطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية نجدها في الفقرة ( ثانيا ) قد اشترطت تهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية ( وذلك بحجبها عن ما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال ، وبأن يكون لتلك المحلات والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل ).. انتهى نص الفقرة .
وهذا ما كان يقوله ويؤكد عليه وزير العمل السابق بنفسه كما في هذا التصريح الذي نشرته صحيفة الاقتصادية


وقد تعذّر وتأخر تطبيق هذا القرار في ذلك الوقت ورحل بعدها الوزير السابق وأحضر المهندس عادل فقيه والذي كان أميناً في أمانة جدة وفي عز أزمة كارثة سيول ليحل مكان الوزير السابق وليكمل المسيرة ..
فكان من أولى اهتماماته وتصريحاته بعد توليه الوزارة قضية عمل المرأة والقرارات المعطلة
:::::::::::::::::::::::::::::

وصدر بعدها الأمر الملكي رقم: أ / 121 التاريخ: 2/7/1432هـ والذي أكّد على تفعيل القرار السابق رقم 120 بخصوص توسيع مجالات عمل المرأة وزيادة فرص توظيفها وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية



ولكن وزارة العمل و وزيرها الجديد لم يريدوا أن يطبّق هذا القرار وفق الأنظمة والضوابط الشرعية الموجودة والصادرة بقرارات ملكية وأخرى وزارية أصدرتها وزارة العمل نفسها كما في كتيب
" القواعد المنظمة لعمل المرأة السعودية في القطاع الأهلي بالمملكة العربية السعودية "
والذي اختفى وغيّب حتى من موقع الوزارة وقد كان من قبل متاحاً للجميع
واستبدلت وزارة العمل و وزيرها الجديد هذا الكتيب بضوابط وضعتها في موقعها تحت عنوان تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية !!
ومن أهم وأبرز ما نصت عليه هذه التنظيمات الجديدة والتي تخالف بها التنظيم والقرار الملكي والوزاري هي في الفقرات التالية :
- يُقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
- يراعى في محلات بيع المستلزمات النسائية ما يلي:
1.  يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل.
2.  يُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
(وهذا ظاهر في تشريع وتقنين المحلات المختلطة التي يعمل فيها الرجال والنساء جنباً إلى جنب )
3.  يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل. ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط إتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية.
4.  يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركزتجاري مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل.
 "زي عمل البائعات"


يجب أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.
(وفي هذه الفقرة تشريع واضح وصريح للسفور وكشف الوجه فقد نصّت على العباءة وغطاء الرأس فقط وسمحت كذلك باستبدال العباءة بالزي الرسمي لجهة العمل والاحتشام والستر متروك تعريفها كلا على حسبه )
وهذا نموذج من الأزياء التي بدأت تسوّق !!

عاشراً: مراجعة فعاليةالتنفيذ
تراجع الوزارة فعالية تنفيذ القرار الوزاري بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
(وهذا ما سيتبين لنا أنه غير صحيح فالوزارة خالفت أوامر ملكية صريحة في هذا الشأن )
وقد نصّت هذه التنظيمات وبالحرف الواحد على أنها تلغي القرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22/5/1426هـ وكل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة


وللتذكير فالقرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22/5/1426هـ  - الذي أصدرته وزارة العمل نفسها هو الذي ينصّ على اشتراط تهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية ( وذلك بحجبها عن ما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال ، وبأن يكون لتلك المحلات والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل )..

ولم تكتف وزارة العمل بقيادة وزيرها الجديد بهذا !!
بل شرعت لمخالفة ومصادمة الضوابط الشرعية التي اهتمت وأكّدت عليها القرارات الملكية الصادرة والمعمول بها وذك في مخالفة صريحة و واضحة للشرع والنظام ؟!
فالقرارات الملكية لا تلغيها ولا تبطلها القرارات الوزارية بأي شكلا من الأشكال وتعتبر سارية المفعول ويجب العمل بها ما لم يصدر قرارات ملكية أخرى تلغيها .. وهذا ما لم يحدث ؟؟!!
فأصدرت الوزارة في نظامها الجديد أخطر هذه المخالفات وهي التشريع الصريح للاختلاط


وليس هناك أصرح من هذا التشريع والتطبيع للاختلاط من هذا التنظيم الذي غطته الوزارة تحت شعار فضفاض يفسره كلا على هواه ؟!!

وهذا التنظيم فيه مخالفة صريحة للضوابط الشرعية والأمر السامي رقم (759/8) في 5/10/1421هـ، والذي ينص على منع الاختلاط في الأعمال والوظائف بين الرجال والنساء، والمؤكد على الأمر السامي السابق ذي الرقم (11651) في 16/5/1403هـ، حيث ينص على عدم السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، سواءً في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة والخاصة، أو الشركات أو المهن، سواءً كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرمٌ شرعا.
ونظام العمل الجديد (وكذلك لائحته التنفيذية) ألغى النص الخاص بعدم جواز الاختلاط (الوارد في الباب الخاص بتشغيل النساء) وتمت الاستعاضة عن ذلك بمادة عامة تنطبق على الجميع (رجالاً ونساء)، وهي المادة الرابعة من نظام العمل التي تنص على أنه "يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية".
وبدأت الوزارة كذلك بفتح الباب على مصراعيه وبدأت تلغي الشروط والضوابط التي كانت منصوص عليها في النظام مثل موافقة ولي الأمر للمرأة وعدم اشترط الإذن لتوظيف النساء وذلك طمعاَ منها في تسريع عجلة تطبيق هذا القرار وفق هذه التنظيمات المخلة التي وضعتها الوزارة و وزيرها !!


و وزارة العمل بهذا التنظيمات قامت بمخالفة واضحة وصريحة تستحق عليها العقاب والمحاسبة وتعتبر هذا التنظيمات باطلة ولاغية ولا يجب العمل به !!
وقد صدرت فتوى ضد هذا التنظيم المختلط والمخلّ للضوابط الشرعية من سماحة المفتي :  


ولكن وزارة العمل تجاهلته وكأنه لا يعنيها واستمرت في طريقها !! 
وقد وافق هذه الضوابط والتنظيمات المخلة والمخالفة للضوابط الشرعية والأوامر الملكية حملات إعلامية صحفية مكثفة ومنظمة للتمهيد والدعم والتأييد والتجييش لهذا القرار بعلاته استغلت ودغدغت فيها المشاعر

حتى وصف وصوّر هذا القرار بهذا التنظيم المختلط بأنه هو المنقذ الحقيقي لحياء المرأة ؟؟!  
وقد وصل الحال بأحد الكتّاب إلى وصف المعارضين لهذا القرار بهذا التنظيم المختلط من العلماء وغيرهم بالدياثة

ومارست وزارة العمل وعلى غير عادتها ضغوطاً كبيرة على التجّار وأصحاب المحلات بدعم ومساندة الغرف التجارية وبعض التجّار
 بل وصل الحال إلى مرحلة الاستعانة بالسلطات والقوات الأمنية على كل من يتلكلك أو يتأخر عن تطبيق هذا القرار وفق هذه التنظيمات ؟؟!!

 وبدأت ونجحت فعلاً وزارة العمل بتعميم وتطبيق هذا القرار وفق هذه الأنظمة والضوابط المخلة في أكثر من منطقة من مناطق المملكة خصوصاً في المدن والمناطق الكبيرة كالوسطى والغربية والشرقية ..
 وانتشرت بعدها هذه الصور وهذه المظاهر في هذه المحلات والتي سمح للرجال للدخول إليها سواء أكانوا زبائن تحت اسم العوائل وأما عاملين تحت نظام المحلات المتعددة :
صورة لسيدات في محل بيع المستلزمات النسائية بجدة ويظهر دخول و وجود الرجال مع النساء داخل هذه المحلات ؟؟!!
:::::::::::::
وهذا محل آخر
::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::
وانتشرت معها ومع هذا التنظيم المختلط الحوادث والانتهاكات المؤسفة والمحزنة للأخلاق والأعراض التي أصبحت رخيصة جداً !!

 
::::::::::::::
::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::
 
:::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::
 
:::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
فالواقع الذي تشهد له وتؤكده هذه الأحداث والحوداث أن هذا القرار بهذا التنظيم المختلط لم يزد الوضع إلا سوءً وخسارة وهتكاً وانتهاكاً للحياء والأخلاق ؟؟!!
فبالله عليكم ما الذي تغيّر ؟!
فالمرأة كانت في السابق تشتري حوائجها وملابسها الداخلية والخاصة من الرجال.. والآن أصبحت هي التي تبيعها على الرجال ومع وبين الرجال من الباعة والمتسوقين ؟؟!!
فأي خصوصية هذه التي يزعمون وأي إحراج هذا الذي انتهى كما يدّعون ؟؟!!
وهذا الذي رفضه العلماء والمصلحون وطالبوا باتباع الأنظمة والضوابط الشرعية الحقيقية التي حرّفت وخالفت وزارة العمل بعضها وألغت وتجاهلت الآخر ؟؟!
فقامت دعوى مباركة ضد وزارة العمل بسبب هذه المخالفات 
والمطالب واضح وصريحة ..
إغلاق وحجب هذه المحلات بحيث تكون خاصة بالنساء ولا يدخلها إلا النساء فقط !!
ومنع الاختلاط بشتى أنواعه في هذه المحلات بحيث تحصل المرأة سواءً كانت بائعة أو متسوقة على خصوصية كاملة وحقيقية !!
تماماً كما أراد القرار الملكي وكما كان منصوصاً عليه في الأنظمة والضوابط والتي صدرت من وزارة العمل في بادئ الأمر .
وأول وأكثر المستفيدين من هذه المطالب والضوابط هي المرأة والمرأة فقط !!
 ففرص العمل ستكون بالتأكيد أكثر منها في المحلات المختلطة التي يبيع ويعمل فيها الرجال،وستحصل المرأة كذلك على الراحة والخصوصية التامة والحقيقية كما أسلفنا .
وفي بلد يحكم ويحكّم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كان لا بد لهذه الدعوى أن تقبل بل كان من الواجب أن تؤيد ويحكم لصالحها كما حصل بالفعل ولله الحمد والمنة 
 ونشر وانتشر خبر الحكم الذي حكم به ديوان المظالم وطارت به قلوب الغيورين فرحاً وطرباً :
وفجأة ..
وفي تحرّك خطير جداً يثير الشك والريبة وبتوجيهات عليا كما يقولون
أزيل وألغي هذا الخبر من مواقع بعض الصحف ليظهر ويعلن للجميع أن هناك أيدي خفية ونافذة تسعى لجعل هذا الحكم حبيس الأدراج وحبراً على الأوراق !!
      
فالبوادر تشير وتؤكد وجود جهود وتحركات ضد هذا القرار بل وضد من حكم وأصدر الحكم ضد التنظيمات المخلة لهذا القرار :
   
ولا شك أن هذه الجهود والتحركات لخطف واختطاف هذا الحكم وتهميشه خطيرة .. لكن الأخطر منها هو النتيجة الطبيعية إذا أثمرت ونجحت هذه الجهود ولم يطبّق هذا القرار بعد أن صدر من جهة رسمية شرعية وضعها ولي الأمر وأصدرت حكماً شرعياً ؟؟!!
والذي نخشاه كذلك أن تصل هذه التحركات الخفية وبعد الاستئناف إلى مرحلة نقض واستبدال هذا الحكم ؟!
والسلبيات والعشوائية في تنظيم وتطبيق وزارة العمل لهذا القرار كانت ظاهرة وبيّنة لكل من شاهد هذا التنظيم على أرض الواقع ؟؟!
 ونحن ركّزنا على بعض السلبيات والمخالفات الشرعية والنظامية في تنظيم وزارة العمل لقرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية !!
وإلا هناك ما لا يقل خطورة عن هذه المخالفات والسلبيات مثل ساعات العمل التي تمتد إلى ساعات طويلة ومتأخرة من الليل !!
وعدم وجود وتأمين وسائل نقل آمنة للموظفات في هذه المحلات.. والذي سبب أيضاً انتهاكاً وعبثاً بالأعراض :
  
والذي زاد توجّس وخوف أهل الغيرة من هذه التحركات هي التدخلات العجيبة والغريبة من قبل إحدى الشخصيات المؤثرة في هذه القضية والتي وصلت إلى مخاطبة ديوان المظالم ومطالبته بعدم النظر في الدعوى المرفوعة ضد وزارة العمل بسبب سوء تنظيمها للقرار والذي خالفت فيه الشرع والنظام ؟؟!!  
وقد سبق هذا برقية استنجاد من وزير العمل قلب فيها الحقائق وزعم أن الدعوى ضد القرار الملكي وأخفى وغيّب أن الدعوى كانت ضد بعض بنود وفقرات تنظيم وزارة العمل لهذا القرار والتي خالفت فيها قرارات ملكية سابقة سارية ومعمول بها وقبلها خالفت الضوابط الشرعية الحقيقة ؟؟!!      
فنقض هذا الحكم أو تهميشه يعتبر ضربة قوية ضد استقلالية القضاء كما يعد مصادمة لرغبات غالبية المجتمع الذي يريد ويطالب بحماية خصوصية وحياء المرأة وضبط هذا القرار بالضوابط الشرعية الحقيقية .  
الوازع الديني والواجب الوطني يحثنا ويوجب علينا التواصل مع ولاة الأمر وعلمائنا ومشايخنا - وفقهم الله - لنطالب بتطبيق هذا الحكم الشرعي الرسمي والذي يحفظ لنسائنا الخصوصية والكرامة ويزيد من الفرص الوظيفية لهن 
ولنطالب أيضاً بوقف هذا العبث الذي يقوم به البعض والذي يسعى سعياً حثيثاً وصريحاً لتغريب المجتمع والسعي إلى عدم استقلال القضاء الشرعي في بلادنا ؟!
ختاماً
ندعوكم لمشاهدة هذا اللقاء وهذه الحلقة التي تناولت قرارات عمل المرأة السعودية في بيع المستلزمات النسائية والحكم الصادر يوم الأربعاء الماضي من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة العمل الذي يتيح عمل المرأة والرجل معاً في محل واحد
كان ضيف الحلقة  المحامي / محمد الزامل  - وفقه الله - الذي سعى مشكوراً مع زميليه المحاميان / السلطان والعبيد لإلغاء هذا القرار الذي يضر أخواتنا البائعات وإعادة الأمور إلى نصابها في تأمين بيئة عمل آمنة مناسبة لهن .
الحلقة حفلت بالعديد من المشاركات المتخصصة : منها : أ. عبدالمحسن المقرن - وفقه الله - مالك لعدد من المجمعات التجارية وحديثه من أرض الواقع والميدان التجاري، وكذلك المحامي / العبيد - وفقه الله - الذي تناول حيثيات القرار ، والأستاذة قمراء السبيعي الباحثة التربوية ، ود. نورة العدوان - وفقها الله - تناولت جهود الكرسي الفاعلة في التطرق لهذا المجال ورصده ، وأ. هند عامر - وفقها الله -  تناولت زوايا الإعلام وكيفية طرحها ، ومشاركتي أيضاً ، نفع الله بجهود الجميع .




ثالثا: أن يكون العمل ملائما لطبيعة المرأة وألا يشغل عليها كل وقتها فيعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية وألا يؤدي هذا العمل إلى ضرر اجتماعي أو خلقي.

رابعاً:أن تؤدي المرأة عملها في وقار وحشمة وأن تلبس طبقاً للحجاب الشرعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق