الجمعة، 8 يونيو 2012

التدرج بإلزام إصدار بطاقة هوية للمرأة

قالت مصادر صحفية اليوم , أن اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، بأمر المقام السامي لدراسة موضوع حصول النساء على بطاقات أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب المناسب للتطبيق، أوصت بأن يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية متدرجا خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، تكون بطاقة الهوية الوطنية بعدها هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها بحيث لا يقبل غيرها في الحوادث وأمن الطرق وأقسام الولادة في المستشفيات.

وبحسب تقرير صحيفة عكاظ , أكدت اللجنة على تعديل الماده 67 من نظام الأحوال المدنية الصادر في 1407 هـ، لتكون بالنص التالي «يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة ــ هوية وطنية ــ ويكون ذلك اختياريا لمن هو بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي».
ورأت اللجنة تفويض وزارة الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية وفق ما يتم توفيره من امكانيات، على ان يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف وللضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز السفر، واستكمال افتتاح المكاتب النسوية في جميع مكاتب الاحوال المدنية وتوفير متطلبات تشغيلها وتهيئة مقارها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة.
وأكدت اللجنة في توصياتها على اهمية الاستمرار في المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم اضطرارها لكشف وجهها للرجال، وذلك بأن يتم التحقق من هويتها بواسطة النساء، وأن يتم تسهيل التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة عند عدم وجود العنصر النسائي، كما هو الحال مع الدوريات السيارة في الطريق ونحوها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق