الجمعة، 30 ديسمبر 2011

جزر البندقية تستأنف

سبق- الدمام: كشف محامي مجموعة الدريبي، عشق بن مطلق الشلوي، عن أن محكمة التمييز في مكة المكرمة قبلت التماساً بإعادة النظر في الحكم الصادر بتصفية مساهمة جزر البندقية من محكمة جدة، وتم إحالة القضية إلى الدائرة الحقوقية السادسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم، وذلك بعد تقديم مجموعة الدريبي مستندات مؤثرة من شأنها تغيير مجريات القضية – على حد وصفه.

واعتبر الشلوي صدور الحكم رقم 92/د/ج/1 لعام 1431هـ من الدائرة الجزائية بديوان المظالم بالرياض، والمؤيد بالحكم رقم 194/5 لعام 1432هـ من الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، من أقوى الأحكام التي ستغير في مسار القضية.

وبين أن الحكم يقضي ببراءة موكله صالح الدريبي من كافة التهم المنسوبة إليه في مساهمة جزر البندقية، كما ينفي عنه تهمة التعدي والتفريط التي حكم بها ناظر قضية البندقية، الشيخ حمد الخضيري، منذ بداية القضية، وحرمانه من كافة مصروفاته على المساهمة، وتحميل موكله أتعاب المصفي صالح النعيم، التي زادت عن مبلغ 160 مليون ريال سعودي، كما حرم القاضي موكله حتى من رأس ماله في المساهمة.

وأشار الشلوي إلى أن حكم ديوان المظالم نص عدم وجود عوائق نظامية لقيام مساهمة جزر البندقية، حيث جاء في حيثيات الحكم على الصفحة رقم (18) "إن أحكام الإدانة تبنى على الجزم واليقين، ولا يكفي فيها مجرد الشك، وحيث إنه من غير المعقول أن يٌقِدم المتهم الثالث صالح الدريبي على ارتكاب جريمة التزوير في مشروع مساهمة له بهذا الحجم، في حين أنه لم يتبين من الأوراق وجود أي عوائق نظامية لقيام هذه المساهمة، وذلك بدليل وجود عدة مكاتبات من أمانة جدة حول هذه المساهمة؛ الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة إلى عدم إدانة المتهم الثالث صالح الدريبي بما نسب إليه من تزوير واستعمال".

وبين المحامي الشلوي أن قرارات التمييز نفت عن موكله تهمة التعدي والتفريط، مشيراً إلى أن ذلك ثابت بالقرار الثالث رقم 418/6/2 في25/4/1431هـ بما نصه: "كما أن ما اُلزم به المدعى عليه صالح الدريبي من مصاريف التصفية والتي بلغ مجموعها 92.964.001 مليون ريال، لا نرى لذلك موجباً، ولا تعدياً واضح يُلزم من الحكم على المدعى عليه بدفع ذلك من ماله، فيكون دفع ذلك من ربح المضاربة، كما أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا إن المضاربة إذا أفسدت تصبح إجارة يأخذ العامل أجر عمله، وهذه المضاربة إذا فسدت ألغيت على صاحبها، فلا يمنع الإلغاء أخذ أجرة منها بعد تقديره من أرباب الخبرة والثقة، وما أشير إليه من المخالفات لا نرى أنها عاقبة لحرمانه من أجر عمله؛ لأنه بذل جهده ومنافعه، فلا يحرم من ذلك، وأهم ما أشير من المخالفات على المدعى عليه لم تثبت".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق